2020-05-08 328
قضت محكمة جنح الشيكات، ببراءة متهم في قضية إصدار شيك دون رصيد وتعمد التوقيع بصورة تمنع صرفه، تأسيساً على ما استقر في وجدان المحكمة من عدم معقولية تصور حدوث الواقعة، وبعدما جاء تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ليُثبت تزوير توقيع الساحب.
وكانت النيابة العامة قد إلى وجهت إلى المتهم تهمة ارتكابه جريمة إصدار شيكين بمبلغ اربعمائة وخمسون ألف دينار دون رصيد قائم وقابل للسحب وتعمد التوقيع بصورة تمنع صرفهما، وحضرت عن المتهم المحامية منى عبدالله الأربش، من المكتب الدولي للمحاماة، ودفعت بتزوير توقيع المتهم على الشيكين وبعدم تصور أن يقوم المجني عليه بحمل مبلغ 450 ألف دينار نقداً في حقيبة واحدة ويسلمه للمتهم كما قرر بالتحقيقات، سيما عدم وجود سابق معرفة بينهما، ودون أن يبرم معه عقد لضمان حفظ حقه في ذلك المبلغ الكبير. الأمر الذي معه قضت المحكمة ببراءته من الاتهام المُسند إليه.
وقد أشادت المحامية منى الأربش، بالحكم الذي جاء عنواناً للحقيقة، وأكد هذه الحقيقة عدم استئناف النيابة العامة للحكم وصيرورته نهائياً وباتاً.