2020-05-08 365
أكدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف قصور نصوص قانون الجزاء عن شمول الخيانة الزوجية وأفعال التحريض على الفسق والفجور الهاتفي المرتكبة من قبل الزوجة بالعقاب طالما أنها وقعت برضاء منها.
جاء ذلك خلال حكم للمحكمة ألغت فيه حكم إدانة مجموعة أشخاص بينهم زوجة، من تبادل الكلام البذيء والصور الفاحشة برضاء منهم، وقضت مجددا ببراءتهم بالرغم من وقوع الضرر على الزوج، مشيرة إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وذكرت المحكمة بحيثيات الحكم أن أقوال المتهمين المستأنفين بالتحقيق جاءت مبررة باقتصار علاقتهم بتلك الصداقة، وقال أحدهم إنها علاقة بحث عن عمل للزوجة، لافتة إلى أن أفعالهم جميعا جاءت برضاء منهم عبر وسيلة الاتصال الهاتفي ومنها المكتوب والصور الشخصية ودون أن يشتكي أحدهم على الآخر.
وأضافت: على أن فعل المتهمين وإن بلغ من الفحش حدا كبيرا يؤذي الحس والشعور الإنساني لدى الزوج الشاكي ويسيء إليه إساءة بالغة، إلا أن نصوص قانون الجزاء جاءت قاصرة عن شمول أفعالهم التي تمت برضائهم بالعقاب، الأمر الذي لا تعلل معه المحكمة إلا أن تقضي على مضض منها بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم.
وتعليقا على الحكم، وافقت المحامية منى الأربش ما جاء بالحيثيات، داعيا عبر تصريح لـ «الأنباء» السلطة التشريعية إلى تضمين قانون الجزاء مواد تجرم الأفعال التي تشكل فسقا وفجورا هاتفيا بين امرأة وغريب عنها برضائها.
وأفادت الأربش بأن تجريم هذا الفعل من شأنه أن يحفظ شرف واعتبار الزوج أو أقارب المتهمة ويمنحهم صفة تحريك الدعوى الجزائية أو المدنية للضرر، فضلا عن أنه يردع مخالفي العادات والتقاليد والدين بما يحفظ المجتمع من الانحدار الأخلاقي.
ولفتت إلى ان هذه الأفعال وإن انتهت إلى براءة الزوجة إلا أنه قد يستند إليها بإسقاط حضانة الأبناء بدعوى مغايرة يرفعها الزوج المتضرر أمام المحكمة المختصة.