• 22415940
  • info@iclkw.com
  • الكويت، القبلة، قطعة ١٢، قسيمة ٨ أ ، برج روضة الصفوة، الدور 11
جدوى الإشكالات الوقتية في أحكام وأوامر محكمة الأسرة الصادرة في مواد النفقات والأجور والرؤية

2020-05-08 456

جاء قانون إنشاء محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 بغرض تحقيق العدالة الناجزة، ولتحقيق هذا الغرض نص في مادته الحادية عشرة على اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بإصدار أوامر وقتية مشمولة بالنفاذ المعجل في مواد النفقات على إطلاقها سواء نفقة زوجية أو أقارب، علاوة على منازعات رؤية المحضون.

ولا يخل اختصاص قاضي الأمور الوقتية السابق باختصاص محكمة الأسرة بنظر ذات الدعاوى وإصدار أحكام في موضوعها حين ترفع أمامها دعوى مبتدأه بطلب نفقة أو رؤية محضون وشمول الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بالنفاذ المعجل (المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية)، أو نظر التظلمات في الأمور الوقتية الصادرة من قاضي الأمور الوقتية.

إلا أن استمرار رخصة رفع إشكال وقتي في الأحكام والأوامر الصادرة في النفقات ومنازعات الرؤية، وما يترتب عليه من وقف تنفيذ الحكم أو الأمر بقوة القانون، تبقى مسألة محل نظر لما يترتب على تلك العقبة من عقبات التنفيذ تأخير تنفيذ حكم النفقة أو الرؤية في أسرع وقت ممكن وهو الغرض الذي جاء من أجله قانون محكمة الأسرة.

ومن وجهة نظرنا، فإن قانون محكمة الأسرة جاء قاصرا في هذه الجزئية إذ كان من الأجدر أن ينص صراحة على عدم جواز الإشكال في الأحكام والأوامر الصادرة في مواد النفقات ومنازعات الرؤية بحسبان أن «الحكم» أو «الأمر» الصادر في مواد النفقات يسد حالة احتياج طالب الحكم أو الأمر للنفقة لاسيما إذا كان صغيرا لا مال له وامتنع الملتزم بالإنفاق عليه عن قضاء حاجته، كما أن الحكم أو الأمر الصادر في منازعات الرؤية يذكي شوق المتلهف لرؤية المحضون لاسيما إذا كان طالب الرؤية أم المحضون التي سبق إسقاط الحضانة عنها.

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فالمنصوص عليه صراحة في المادة (133) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه (يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه)، وهو نص يغني عن الاستشكال الوقتي وما يترتب عليه من إطالة في تنفيذ أحكام وأوامر النفقات ومنازعات الرؤية.

ولا ينال مما سبق القول إنه إذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه (المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية)، فمثل هذا القول مردود عليه بأن تدخل المشرع لدفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل لازم، ولا شك أن إطالة أمد تنفيذ منازعات النفقة والرؤية هو ضرر أكبر يلزم توقيه ورده.

صفوة القول إنه أولى بالمشرع أن يتدخل بتعديل قانون محكمة الأسرة بأن ينص صراحة على عدم جواز رفع الإشكال قبل البدء في تنفيذ أحكام وأوامر النفقات ومنازعات الرؤية تحقيقا للغاية التي صدر من أجلها قانون محكمة الأسرة وهي العدالة الناجزة.