• 22415940
  • info@iclkw.com
  • الكويت، القبلة، قطعة ١٢، قسيمة ٨ أ ، برج روضة الصفوة، الدور 11
قانون الأحداث الجديد

2020-03-24 498

تنتشر حالياً ظاهرة جنوح الأحداث وهو ما يعرف (بالأطفال الذين هم في نزاع مع القانون) .. وهو ما يعد سلوكاً اجتماعياً مضاداً للمجتمع ومخالفاً للقانون والأعراف ونتيجة لانتشار وخطورة هذا السلوك الاجتماعي فإنه يدفع كل المتهمين والمعنيين بدراسة الموضوع وتكثيف جهودهم للحد من انتشار هذا الخطر ووقاية المجتمع منه:-

كذلك بسبب التطور الجسدي والفكري للطفل في السنوات الأخيرة وبالأخص في الألفية فإن الطفل أو الحدث سابقاً يختلف عن الطفل أو الحدث في هذا الوقت بسبب التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال فأصبح الشخص الذي يبلغ من العمر 16 عاماً لديه خبرة ومعرفة بأمور الحياة وقادر على تولي المسئولية.

*وقد قام المشرع الكويتي بإلغاء قانون الأحداث القديم رقم 3 لسنة 1983 وتشريع قانون جديد رقم 11 لسنة 2015, ودخل في حيز التنفيذ تاريخ 31/12/2016.

إلى أنه تم صدور قانون بتعديل بعض احكام هذا القانون واستبدال نصوص المواد (1 البند 1و2و3) والمادة 15 و(39والمادة  الفقرة الأولى ) و (60 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015.

حيث عرف التعديل الأخير :

 الحدث:على أنه كل شخص لم يجاوز الثامنة عشر من عمره, وجاء بتعريف :

الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاٌ يعاقب عليه القانون.

ولكنه لا يسأل جزائياً الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة وإنما يتخذ في شأنه تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية والاجتماعية المتخصصة.

هذا وقد نص القانون  على الحالات التي يحكم على الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وهي:

  • مخالطة المنحرفين أو المشتبه بهم أو الانضمام لجماعات إرهابية أو متطرفة.
  • إذا كان سيء السلوك ومتمرداً على سلطة أبويه أو متولي رعايته.
  • إذا وجد متسولاً، مثال (عرض سلع أو خدمات تافهة لطلب الإحسان).
  • إذا كان مصاب بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي يخشى أن يضر نفسه أو غيره.
  • التشبه بالجنس الآخر، عبادة الشيطان، التطرف الديني.

التدابير والعقوبات الجزائية :

  1. التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب الى الحدث على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم .
  2. التسليم: يكون لمتولي الرعاية ويحق للمحكمة توجيه إنذار إلى متولي الرعاية إذا لم يلتزم بالانفاق وتربية الحدث وللمحكمة مراقبة المتولي.
  3. التدريب المهني: وهو إلحاقه بإحدى المراكز أو المعاهد المتخصصة أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع ويكون بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
  4. واجبات معينة: وهو ما تقوم المحكمة بتحديده والتي يقترحها مراقب السلوك لمدة لا تزيد عن سنتين.
  5. الاختبار القضائي: وهو أن يوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف.
  6. الإيداع في إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية: إذا كان الحدث من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة وتكون مدة الإيداع لا تزيد على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف.
  7. الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة: ويجب أن تكون المستشفى التي تتناسب مع حالته المرضية وأن لا تزيد المدة على سنة أما إذا أتم واحد وعشرون عاماً يتم نقله إلى المستشفى الخاص للكبار.

ينتهي التدبير ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين, أما الحدث الذي أكمل الخامسة عشر ولم يجاوز الثامنة عشرة:

نصت المادة أنه إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشر ولم يكمل الثامنة عشر جناية عقوبتها الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً.

مثال: لو كان الحكم لا يزيد عن 8 سنوات يصبح لا يزيد عن 4 سنوات.

  • وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها (الاعدام أو الحبس المؤبد) يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة حيث ان بعد تعديل القانون تضمن هذا النص سن الحدث المعدل أي يطبق على من أكمل الخامسة عشر ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر.

وعليه نلاحظ أن المشرع راعى مستقبل الحدث واهتم باعطائه فرصة ليتغير ويعدل عن الخطأ لينفع مجتمعه فلا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد .

أما بالنسبة للغرامة فإن الحدث لا يحكم بالغرامة إلا بما يجاوز نص الحد الأقصى للغرامة المقررة سواء اقترنت الغرامة بالحبس أو لا , هذا يجوز للمحكمة أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها بدلاً من الحبس , فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد .

  • الحبس يكون في إحدى المؤسسات العقابية للأحداث ، فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ باقي العقوبة في أحد السجون العامة في مكان منفصل عن باقي المسجونين .

محكمة الأحداث :

نص القانون على إنشاء محكمة خاصة تسمى محكمة الأحداث، ويتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو مكان ضبط الحدث أو متولي رعايته، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم الخاصة بالأحداث.

تعقد جلسات المحكمة أما في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى أو في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

  • تجري محاكمة الحدث في غير علانية.
  • يجوز للحدث عدم حضور المحاكمة ويحضرها متولي رعايته.
  • لا تسري أحكام العود على الأحداث.
  • لا تحسب الأحكام التي أصدرتها محكمة الأحداث ضمن السوابق في الصحيفة الجنائية.
  • يعفى الحدث من أي رسوم أو مصاريف أمام المحاكم.
  • يحظر على الصحف نشر أي معلومات عن قضايا الأحداث تتضمن أسماء أو صور قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم.

بالختام نوجز أهم النقاط التي تم تعدلها وهي الآتي:

  1. تم تغيير سن الحدث إلى أكبر من السادسة عشر عام إلى الثامنة عشر عام .
  2. تم تخصيص محاكم خاصة للأحداث منفصلة عن المحاكم العادية.

حيث أنه منذ صدور القانون وأغلب المختصين بالقانون والمختصين بحقوق الطفل يستنكرون خفض سن الحدث إلى أقل من السادسة عشر ويرون أنه مخالف لحقوق الطفل والمعاهدات الدولية التي حددت سن الحدث أقل من ثمانية عشر.

كما أنه جاء مناقضاً لقانون الطفل الذي حدد الطفل أنه كل من لم يتم الثامنة عشر من العمر!!

حيث أن انتشار جرائم من تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاماً يعد تبريراً لهذا القانون الذي تم وقف العمل به ثم استبدال بعض نصوص مواده.

نفيد بأن القانون تم إيقافه بعد توجيهات من أمير الإنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي رأى فيه تعارضاً مع المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية التي تحدد سن الطفولة لغاية 18 عاماً. 

فقانون خفض سن الحدث يناقض مواد اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها الكويت في عام 1991.